Anwar
عدد المساهمات : 220 نقاط : 666 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 13/12/1995 تاريخ التسجيل : 19/05/2010 العمر : 28
| موضوع: تأخير صلاة العشاء ............فتوى هامة الخميس 20 مايو 2010 - 9:17 | |
| السلام عليكم ورحمة الله إذا تأخرت صلاة العشاء عن وقتها فإن ذلك حرام، ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء أو غيرها عن وقتها، فإن أخرها عن وقتها بدون عذر فهي صلاة باطلة غير مقبولة ولو صلاها ألف مرة.
وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، فإذا كانت المرأة في المنزل مشغولة وأخرت صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل، وكذلك لو كانوا جماعة في مكان وليس حولهم مسجد، أو هم أهل المسجد أنفسهم، فإن الأفضل لهم التأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل، فما بين الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء، وأما تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه محرم؛ لأن آخر صلاة العشاء هو نصف الليل.
والتأخير لا يمتد إلى طلوع الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط، وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتاً للصلاة المفروضة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضة، ولهذا قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}، فقال: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي: زوالها، وغسق الليل نصفه، وهو الذي يتم به الغسق وهو الظلمة.
فمن الزوال إلى نصف الليل كله أوقات صلوات متوإلىة: فيدخل وقت الظهر بالزوال، ثم ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر مباشرة، ثم ينتهي بغروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب مباشرة ثم ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء وينتهي بنصف الليل، ولهذا فصل الله صلاة الفجر وحدها فقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} لأنها لا يتصل بها وقت قبلها، ولا يتصل بها وقت بعدها.
وقولنا إن صلاة العصر إلى غروب الشمس ذلك أن وقتها يمتد إلى الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وليس المعنى أنه يجوز تأخيرها إلى الغروب، فإنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد اصفرار الشمس، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت. | |
|