منتدى الثانوية الإعدادية الزلاقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الثانوية الإعدادية الزلاقة

منتدى الحوار و التواصل التربوي الهادف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لقانون الداخلي للمؤسسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فيلسوف القرن

فيلسوف القرن


عدد المساهمات : 148
نقاط : 444
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 30/06/1996
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 28
الموقع : فيلسوف القرن

لقانون الداخلي للمؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: لقانون الداخلي للمؤسسة   لقانون الداخلي للمؤسسة Emptyالجمعة 12 نوفمبر 2010 - 1:13

القانون الداخلي للمؤسسة

حقوق و واجبات التلميذات و التلاميذ

كل تلميذ (ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير, لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية
و الأيديولوجية سواء من خلال أفعاله (ها) أو كتاباته (ها).

****************

المؤسسة التعليمية فضاء الحياة الجماعية , و كل تلميذ (ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف
و التمييز مهما كان مصدرها.

****************

تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام, و يلتزم التلميذ (ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.

****************

يعتبر التلميذات و التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الاستعمال
و حمايتها من الإتلاف , و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير للأثاث المؤسسة
و تجهيزاتها, أو بتر أو تمزيق لكتبها و وثائقها.

****************

تولي التلميذات و التلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة, و يلتزمون بزي مدرسي مناسب لائق.

****************
يمنع على التلميذات و التلاميذ:
- التدخين داخل المؤسسة .
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة و ما شابهها, أو المشعة أو السريعة الاشتعال.
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة .
****************

يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة و خلال الحصص الدراسية, كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة, و في حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.

****************

كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.



السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية


لكل تلميذ (ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية .و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو التخفيف من عواقبها.
تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة.على باب كل قاعة . ويخبر التلميذات و التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول و الخروج مكن المؤسسة و ذلك في بداية السنة.

يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية .و العمل بالأندية و المحترفات.

كل تلميذ (ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة.ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه (ها) بشهادة طبية تثبت شفاءه (ها).

عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ (ة) المصاب (ة) إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة.و يخبر ولي الأمر بالحادثة .و تتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.







الخدمات التربوية
و التعليمية داخل المؤسسة


يستفيد التلميذ (ة) من جميع الحصص المقررة بحضوره (ها) و احترامه (ها) التوقيت المحدد. ويتجنب أي غياب غير مبرر.

يحترم التلميذات و التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.

يساهم التلميذ (ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بانجاز واجباته (ها) المنزلية و مراجعة دروسه (ها) و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية.

تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط. و المؤطر المسؤول .و شروط استعمال الفضاءات.

الغش في الاختبارات و الامتحانات سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريات و إداريين و مدرسات و مدرسين و تلميذات و تلاميذ و أوليائهم و في حالة ثبوت الغش تمنح التلميذ (ة) نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس القسم لاتخاذ ذ الإجراءات التأديبية في حقه (ها).


ضوابط الحياة داخل المؤسسة

الأستاذة (ة) مسؤول عن تلميذاته خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يؤطرها و يسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.

لا يقبل الأستاذ (ة) أي تلميذ (ة) تخلف (ت) عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر (ت) لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بأذن الدخول مسلم من الإدارة.

يصطحب الأستاذ (ة) تلميذاته و تلاميذه إلى قاعة الدر س انطلاقا من مكان وقوفهم (ن) و يكون أول من يلج قاعة الدرس و أخر من يغادرها.

في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غي مقبول توجه للتلميذ (ة) ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه (ها) و إنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي الأمر بذلك.

يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية و تعرض على مجلس القسم التلميذات و التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلميذات و التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.

يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ (ة) تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.


يلتزم أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ و مراسلو التلميذات و التلاميذ الداخلين بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس و مختلف الأنشطة بدون تمييز.

يتعاون أباء و أولياء التلميذات و التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم و أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

يخبر الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.

يحق للتلميذات و التلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية و ذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة و بعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع .يجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.

يساهم التلميذات و التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.

يقوم التلميذات و التلاميذ في سلك التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي بانتخاب مندوب (ة) للقسم و نائبه في مطلع كل سنة دراسية و يقوم المندوب (ة) بمهامه (ها) في أطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلميذات و التلاميذ في وضعه.

تعتبر عملية انتخاب مند وبيات و مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلميذات و التلاميذ و خلال الحملة الانتخابية يمكن للتلميذات و التلاميذ طرح الأسئلة على المترشحات و المترشحين و عند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم (ن) كما تتم عملية انتخاب المندوبات و المندوبي بواسطة الاقتراع السري.






يعهد إلى مندوبات و مندوبي القسم:
أ-داخل القسم:
-عقد اجتماعات مع التلميذات و التلاميذ و استشارتهم (ن) حول الصعوبات التي تعترضهم (ن).
- مساعدة التلميذات و التلاميذ و تقديم المشورة لهم (ن) و القيام بدور الوسيط.
-استشارة و محاورة المدرسات و المدرسين.
-خلق أواصر التعاون بين التلميذات و التلاميذ كمساعدة المتغيبات و المتغيبين لظروف مبررة و مدهم بالدروس و الواجبات المنزلية.
-تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين التلميذات و التلاميذ.

ب-داخل المؤسسة:
-تمثيل القسم و القيام بمهام الناطق (ة) الرسمي(ة) باسمه.
-القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي و أطر الإدارة التربوية.
-المشاركة في اجتماعات مندوبات و مندوبي الأقسام.
لا يعتبر مندوب (ة) القسم :
-رئيسا (ة) للقسم.
-مسؤولا (ة) عن سجل الحضور.
موزعا (ة) للمطبوعات.

يقوم مندوبات و مندوبي الأقسام بالتعليم الثانوي التأهيلي بانتخاب من يمثلهم (ن) في مجلس التدبير.

يتلقى مندوبو و مندوبات الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة و ذلك لمساعدتهم (ن) على القيام بمختلف الأعمال المنوطة بهم (ن) و مدهم (ن) بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لذلك.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لقانون الداخلي للمؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لقانون الداخلي للمؤسسة
» صورة للمؤسسة من الداخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثانوية الإعدادية الزلاقة :: الأنشطة الموازية :: المسرحيات-
انتقل الى: