تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان:
1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون موظفا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب... عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة. يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوع لعمل من الأعمال العامة.
2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 127 و 128 جميع صور الاتجار أو العبث أو الاخلال بالوظيفة أو باعمالها أو الشروع في دلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية:
القبول سواء وقع على مال أو على هدية أو وعد بإعطاء شيء في وقت لاحق، ويتحقق القبول بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو أي شيء يدل عليه.
الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولو لم تتحقق النتيجة.
التلقي والاخد وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء دا قيمة أو بسيطا.
3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر العلم والارادة فالمرتشي يجب أن يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيده يدخل في اختصاصه، وأن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه (أي أن يكون عالما بأنه يتاجر بوظيفته)وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أو قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.